أحمد بن عبد الرزاق الدويش
199
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1260 ) س 2 : هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة ؟ ج 2 : ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة ، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم ؛ لعموم حديث : « إن الله حرم مكة ، فلم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها » ( 1 ) الحديث رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها » ( 2 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9497 ) س 3 : توجد لدي مزرعة ويوجد داخل المزرعة أشجار تؤذي الزراعة ، هل يجوز لي أن أزيل هذه الأشجار أم لا ؟ حيث أنها تؤذي الزراعة ، وهل علي إثم في إزالتها لضرورة أم لا ؟ أفيدوني بارك الله فيكم . ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليك في إزالة
--> ( 1 ) صحيح البخاري الحج ( 1736 ) , صحيح مسلم الحج ( 1353 ) , سنن النسائي مناسك الحج ( 2892 ) , سنن أبو داود المناسك ( 2017 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 259 ) . ( 2 ) صحيح البخاري المغازي ( 3856 ) , سنن الترمذي المناقب ( 3922 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 149 ) .